طهر » (١) ومنها : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » (٢) وضعفِ (٣) المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة ، كيف لا ؟ ! والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلّا بالعمل بالأقوال الثلاثة في المسألة ، وهو إحداث قول رابع بالبديهة ، وليس فيهما تعيين لأحد الأقوال بالضرورة ، فتأمل . فلا إعادة .
ووجوب الوضوء لعموم ما دلّ على إيجاب الأصغر إياه لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من العبادة ، خرج منه ما كان منه قبل غسل الجنابة بالإِجماع والأدلّة .
وقيل بوجوب الإِعادة خاصة (٤) ؛ التفاتاً إلى أنّ الصحيح من غسل الجنابة ما يرتفع معه الأحداث الصغار بالمرّة ، ومثل هذا الغسل بعد إتمامه لا يرفع ما تخلّله بالبديهة .
وأنّ المتخلّل حدث ، ولا بدّ له من أثر ، فهو إمّا موجب الغسل فلا كلام ، أو الوضوء وليس مع غسل الجنابة .
وأنّ الحدث بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة ، فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ، ولا يكفي البعض في الإِباحة ، ولا يخلو عنها غسل جنابة .
وفي الجميع نظر ، لمنع كون شأن الصحيح منه ذلك على الإِطلاق ، كيف لا ؟ ! ولا تساعده الأدلة المثبتة لذلك فيه ، بل غايتها الثبوت في الجملة .
ومنع المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة مطلقاً حتى المقام ، لعدم تبادر
____________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ .
(٣) عطف على عموم الأدلة . منه رحمه الله .
(٤) انظر ص : ٢٣٦ .