مثله من أدلته .
ولاقتضاء الأولوية المزبورة ثبوت ما للأصل للفرع ، وليس له إلّا الوضوء ونحن نقول به ، وليس له إعادة الغسل فتثبت له .
توضيحه : أن لغسل الجنابة حكمين :
أحدهما : رفع الأثر الحاصل من الجنابة المانع من استباحة الدخول في المشروط بالطهارة .
والآخر : رفع الأثر الحاصل من الحدث الأصغر المانع من ذلك .
ولا ينقض الحدث الأصغر بعد الإِتمام منهما إلّا الثاني دون الأوّل إجماعاً . ومقتضى الأولويّة انتقاض هذا الحكم في بعض الأجزاء بالحدث في الأثناء ، ونحن نقول به .
والقول بنقضه هنا للأوّل أيضاً ـ مع عدم ثبوته من الأولوية ـ فرع التلازم بين النقضين ، وهو ممنوع ، كيف لا ؟ ! والتفكيك ثابت فيه بعد صدوره بعده ، ولا استبعاد فيه مطلقاً إلّا بتقدير انحصار معنى صحة الغسل في حصول الاستباحة ، وتطرّق المنع إليه جلي .
كيف لا ؟ ! وما عدا غسل الجنابة صحيح مع عدم استباحة الدخول في المشروط بالطهارة به بخصوصه إلّا بعد الإِتيان بالوضوء على الأظهر الأشهر ، وإليه ذهب أصحاب هذا القول . فليس معنى صحة الغسل هنا (١) إلّا رفع الأثر الموجب له .
ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام ؛ فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الأثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلّا بالوضوء بعده كما في نظائره ؛ ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة
____________________
(١) في « ش » زيادة : أي ما عدا غسل الجنابة .