غسل الجنابة » (١) وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على التحتم ، أو بمعونة الشهرة ، أو الأخبار الْاُخر التي هي دليل برأسها ، كالرضوي : « وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة [ مجزية عن الفرض الثاني ] ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنّة عن فريضة ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة » (٢) .
ولا يخفى ما فيه من الأمر به فيه والتأكيد في إيجابه والأمر بإعادة الصلاة مع تركه ؛ ومثله حجّة لقوّته ، سيّما مع اشتهاره .
ومثله في الأمر به والتأكيد في وجوبه المروي في الغوالي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة » (٣) .
هذا مع ما في الصحيح : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » (٤) والأمر للوجوب ، ولا قائل بالفصل ، فيتمّ المطلوب .
خلافاً للمرتضى والمحكي في المختلف عن الإِسكافي (٥) ، فحكما بالإِجزاء مع استحبابه .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
(٣) عوالي اللآلئ ٢ : ٢٠٣ / ١١٠ ، المستدرك ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٣ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣ .
(٥) حكاه عنهما في المختلف : ٣٣ .