أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » (١) .
وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة (٢) ( أنه لا يجتمع ) مطلقاً ، رواه السكوني وفيه : « ما كان الله تعالى ليجعل حيضاً مع حبل » (٣) وهو ( لضعفه ) (٤) من وجوه لا يبلغ درجة المعارضة لتلك فيحمل على التقية ، أو إرادة بيان الغلبة ؛ فلا تترك لأجله الصحاح المستفيضة .
فظهر ضعف القول الثالث وحجّته .
وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في العِدَد (٥) دلالة عليه لو لم نقل بدلالته على خلافه ، كيف لا ؟ ! ولو صحّ عدم الجمع مطلقاً لاكتفى بالحيضة الواحدة في مطلق الاستبراء ألبتة ، فاعتبار التعدد دليل على مجامعته له .
ومن هنا يتضح الجواب بالمعارضة عن الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب استبراء الأمة بالحيضة الواحدة (٦) من حيث إنّ الاجتماع لا يجامع الاستبراء بها ؛ وذلك بأن يقال : عدم اجتماعهما يوجب الاكتفاء بالحيضة الواحدة في عدّة الحرّة المطلّقة ، فقد تعارضا فليتساقطا ، فلا دلالة في كلّ منهما على شيء من القولين .
هذا ، ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال للمختار بأخبار عدّة المطلّقة ،
____________________
(١) الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١ .
(٢) راجع التذكرة ١ : ٢٦ ، والمنتهى ١ : ٩٦ ، والحدائق ٣ : ١٧٩ ، وقال به ابن قدامة في المغني ١ : ٤٠٥ ، والكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٤٢ ، وابن رشد في مقدماته ١ : ٩٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢ .
(٤) في « ح » مع ضعفه .
(٥) الوسائل ٢٢ : ١٩٨ أبواب العدد ب ١٢ .
(٦) الوسائل ١٨ : ٢٥٩ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ٦ ، وب ١١ ح ٤ و ٥ .