ويذبّ عن المعارضة باستبراء الأمة بإمكان كون اكتفاء الشارع فيه بالحيضة الواحدة ليس من حيث استحالة الاجتماع بل من حيث غلبته عادة ، كما مرّت إليه الإِشارة ؛ ولا ريب في حصول المظنة بها بعدم الاجتماع ، والشارع قد اعتبر هذه المظنة في هذه المسألة وإن كانت من الموضوعات ، كما اعتبرها في مواضع كثيرة منها بلا شبهة ، فلا يكون فيه دلالة على استحالة الاجتماع ، كما هو مفروض المسألة .
وكذا ليس في عدم صحة طلاقها حين رؤيته مع صحة طلاق الحامل مطلقاً ولو رأته دلالة عليه ، إلّا مع قيام الدليل على عدم صحته في مطلق الحائض ، وهو في حيّز المنع ، كيف لا ؟ ! وقد صحّ طلاق الحائض مع غيبة زوجها عنها .
ويدل على الرابع الصحيح : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحِم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » (١) .
وهو صريح فيه ، لكنه لوحدته وعدم اشتهاره لا يبلغ لمقاومة الصحاح مع ما هي عليه من الشهرة والاستفاضة والمخالفة للعامة ـ فتأمّل ـ والتعليلات
____________________
(١) الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ ٣٨٨ / ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٠ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٣ .