الواردة فيها المخرجة لها عن حيّز العموم المقرّبة لها من حيّز الخصوص الذي لا يصلح معه التخصيص .
ولم نعثر للقول الثاني على دليل إلّا الصحيح المتقدم لو اُريد بالاستبانة مضيّ عشرين يوماً من العادة ، فتأمل ، وإلّا فدليله غير واضح .
نعم في الرضوي بعد الحكم بما تضمنته الصحاح : « وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك » (١) .
وهو ـ مع ضعفه بالإِرسال ـ مقدوح بالفتوى في الصدر على خلافه ، معارض بما تقدّم ، وخصوص الصحيح : عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٢) .
والمرسل : عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة من الدم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » (٣) .
فلم يبق إلّا الإِجماع المحكي ، ولا يعترض به ما تقدّم من الأدلة سيّما مع الوهن فيه بمصير معظم الأصحاب على خلافه .
هذا ، وربما يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على الاجتماع على صورة اتصاف الدم بلون الحيض وكثرته وعدم تقدمه وتأخره عن أيام العادة كثيراً ، وما
____________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ٢٣ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦ .