واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » (١) ومثله الآخر (٢) .
وهما ـ مع قصورهما عن المعارضة لما دلّ على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة ، وخصوص المرسلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة ـ لا اختصاص لهما بالمضطربة ، بل يعمان المبتدأة ؛ مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول ولم يقل به الشيخ في النهاية . فطرحهما رأساً متعيّن والرجوع إلى المرسل لازم .
وهنا أقوال اُخر متشتتة :
كالمنقول عن الجامع : من تحيّض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملاً بالرواية واليقين (٣) .
والمنقول عن الاقتصاد : من تحيّض المضطربة بسبعة في كل شهر ، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني ، والمبتدأة بسبعة خاصة (٤) .
وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذّب والإِصباح : العكس (٥) . لكن في الخلاف تحيّض المبتدأة بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة .
والمنقول عن المبسوط وابن حمزة : من القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة ، وإيجاب العمل بالاحتياط في ( المتحيرة بأن تجمع بين عملي
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢ .
(٣) الجامع للشرائع : ٤٢ .
(٤) الاقتصاد : ٢٤٧ .
(٥) الخلاف ١ : ٢٣٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ ، المهذَّب ١ : ٣٧ ، وحكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٨٩ .