إطلاقها وجوب الصلاة أداءً أو قضاءً بإدراك الطهارة وشيء من الصلاة ولو كان أقل من ركعة ، فاحتمال المصنف العمل بإطلاقها مطلقاً (١) ضعيف . كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (٢) .
فيجب ـ على المختار ـ قضاء الظهرين كالعشاءين بإدراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب ، وانتصاف الليل أو الفجر ـ على الاختلاف في آخر وقت العشاءين ـ . وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة وابن سعيد (٣) وكافة المتأخرين . خلافاً لموضع آخر من المبسوط والمهذّب فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين (٤) . وهو ضعيف . كضعف ما عن الإِصباح من استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب والعشاءين بإدراك أربع (٥) .
وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بإدراك ستّ ركعات (٦) إن اُريد به المَثَل فلا بأس به ، وإن اريد به اشتراط الست في الوجوب ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فهو كسابقه ضعيف .
ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو أتى بها في الوقت ( أداءً ) بجميعها ، كما عن المبسوط والتحرير والمختلف والمنتهى ونهاية الإِحكام (٧) ،
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢٤٠ .
(٢) النهاية : ٢٧ .
(٣) المبسوط ١ : ٧٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦١ .
(٤) المبسوط ١ : ٤٥ ، المهذّب ١ : ٣٦ .
(٥) حكاه عن الاصباح في كشف اللثام ١ : ٩٧ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٢ .
(٧) المبسوط ١ : ٧٢ ، التحرير ١ : ٢٧ ، المختلف : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٠٩ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢٤ .