ولعلّه المشهور ، بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه (١) ؛ لظاهر الإِدراك في الأخبار المتقدمة .
أو قضاءً كذلك ، كما في المبسوط عن بعض الأصحاب (٢) ؛ لعدم الوقوع في الوقت ، بناءً على أنّ أجزاء الوقت بإزاء أجزائها ، فالآخر بإزاء الآخر ، وأوقع فيه ما قبله ، فلم يقع شيء منها في وقته .
أو المدرَكة أداءً والباقي قضاءً ؛ لوقوع بعض في الوقت وبعضه خارجه ، مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع .
أوجه ، أوجهها الأوّل .
ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الأداء والقضاء في العبادة ، كما هو الأظهر .
( و ) يجب عليها ( مع الإِهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله ( قضاءً ) إجماعاً فتوىً ونصوصاً عموماً وخصوصاً .
ففي الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند الظهر ، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : « تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان » (٣) ومثله في آخر (٤) .
وفيهما دلالة على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة .
ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضاً ، مع
____________________
(١) الخلاف ١ : ٢٧١ .
(٢) المبسوط ١ : ٧٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٦٢ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٤ .