اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة أو إطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالإِلحاق ضعيف . كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة ، كما عن العلّامة في النهاية (١) ، بناءً على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها (٢) في اللزوم بل الصحة ؛ لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره .
( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته ؛ لعموم المعتبرة كالموثق : « غسل الجنابة والحيض واحد » (٣) .
وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : « نعم » يعني الحائض (٤) .
ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء ، وإن زادت على ذلك كان أفضل (٥) . وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز » (٦) .
ولعلّه رأى الإِسباغ لها بالزائد ، لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً ، أو لاحظ مكاتبة الصفّار : كم حدّ [ الماء ] الذي يغسّل به الميت ؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال (٧) .
أو الخبر : عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : « فرق » (٨) وهو ـ كما
____________________
(١) نهاية الإِحكام ١ : ٣١٥ .
(٢) عطف على الاختصاص .
(٣) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٣ ، التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣ ، الوسائل ٢ : ٣١٥ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ ، الوسائل ٢ : ٣١٦ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ٦ .
(٥) النهاية : ٢٨ .
(٦) النهاية : ٢٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧ ، الوسائل ٢ : ٥٣٦ أبواب غسل الميت ب ٢٧ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
(٨)
التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٩ ، الوسائل ٢ : ٣١٢ أبواب الحيض
=