ففي كالصحيح : « فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلي » (١) .
وفي الصحيح : « هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل » الحديث (٢) .
ومثلهما غيرهما وسيجيء قريباً .
ولا ينافي الإِجماع المدّعى عدم ذكر الصدوقين ـ كالقاضي ـ له مطلقاً ، بناءً على معلومية النسب .
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقاً لجماعة (٣) ؛ للأصل ، وعدم الدليل عليه . فوجوبه ـ كما عن الشيخين والمرتضى (٤) ، بل والأكثر (٥) ـ غير جيد وإن كان أحوط .
( والوضوء ) خاصة ( لكل صلاة ) أيضاً على الأشهر الأظهر ، بل عن الناصريات والخلاف الإِجماع عليه (٦) ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » (٧) .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣ .
(٣) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٩ ، ونهاية الإِحكام ١ : ١٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٩ .
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٦ ، الطوسي في النهاية : ٢٨ ، والمبسوط ١ : ٦٧ ، والاقتصاد : ٢٤٦ ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٥) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٩٩ .
(٦) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٤٩ .
(٧) الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .