وفي آخر : « وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة » (١) .
وفي الموثق : « وتصلّي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف » (٢) .
وفي الرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها ، كلّ صلاة بوضوء » الحديث (٣) .
مضافاً إلى استفاضة المعتبرة بإطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كالصحيح : « فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ » (٤) .
والحسن : « فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » (٥) وهي كثيرة .
خلافاً للعماني ، فنفاه كالغسل ، ولم يوجبهما (٦) . ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة (٧) عليه ؛ لخروجه عن المقام .
نعم : في الخبر : « وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » (٨) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٩ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ بتفاوت يسير .
(٤) الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤ ح ١ .
(٦) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٠ .
(٧) الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ .
(٨)
التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب
الاستحاضة
=