( تغيير الخرقة ) أيضاً ، وفاقاً للأكثر ؛ للإِجماع عليه كما عن المنتهى (١) . مضافاً إلى شمول المثبت لتغيير القطنة في القليلة لتغييرها هنا ؛ لفحوى الخطاب . فتدبّر . وليس في عدم ذكر السيّدين له وكذا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذّب (٢) منافاة للإِجماع المحكي . فتأمّل .
( وغسل للغداة ) بلا خلاف ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٣) ، بل عن الناصرية والخلاف الإِجماع عليه (٤) ؛ للصحيح : « ولتغتسل » أي عن الحيض « ولتستدخل كرسفاً ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلي ، فإن كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلّى الصلاتين بغسل واحد » الحديث (٥) .
وفي الصحيح : « فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » (٦) .
ولا عموم فيه للقليلة ؛ لإِشعاره بالمتوسطة كما عرفت .
نعم : ليس فيه ـ كالسابق ـ تعيين محل الغسل ؛ والكافل له هو الإِجماع والرضوي المتقدم الصريح فيه . وهو ـ كالصحيحين ـ كالصريح في عدم اعتبار الأغسال الثلاثة هنا واختصاصها بالكثيرة كما يأتي . مضافاً إلى الصحيح
____________________
(١) المنتهى ١ : ١٢٠ .
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٧ ، شرح الجمل : ٦٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المهذَّب ١ : ٣٧ .
(٣) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٩ .
(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٤ ، الخلاف ١ : ٢٤٩ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ .
(٦) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ .