الآخر (١) الدالّ على الأقسام الثلاثة بأوضح دلالة وإن توهّم عدمها جماعة (٢) ولطوله أعرضنا عن ذكره ؛ والموثقين بل الصحيحين (٣) المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه ، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية ؛ وقريب منهما الصحيح في النفساء المستحاضة : « فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » (٤) وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها ، وإن هو إلّا كالعام المخصّص .
وأمّا اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما في الصحيحين (٥) ، أو مع الثقب كما في الصحيح (٦) ، فمقيَّد بما ذكر كتقيد الأوّلين بالقليلة . مضافاً إلى إشعار ذيل الأخير الآمر بالتحشي ـ المفسَّر بربط القطنة للتحفظ من الدم ـ والاستثفار
____________________
(١) الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧ .
(٢) منهم صاحب المدارك ٢ : ٣٣ ، صاحب الذخيرة : ٧٥ ، البهائي في الحبل المتين : ٥٣ .
(٣) الاوّل :
التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب استحاضه ب ١ ح ٨ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣ .
(٥) الأول : الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ١ ح ٣ .
الثاني : الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ ابواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .