والاحتباء وضمّ الفخذين في المسجد بالكثيرة .
هذا ، مع ما في الإِطلاق من الوهن ؛ لندرة المتوسطة ، بناءً على غلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف ؛ بل وندرة القليلة كما قيل (١) . ولذا لم يتعرض لهما في كثير من المعتبرة ، فتأمل .
ولذا ذهب الأكثر إلى اختصاص الأغسال بالكثيرة ، والواحد بالمتوسطة . خلافاً لجماعة (٢) ؛ لإِطلاق النصوص المتقدمة .
ثم إنّ وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله ؛ ومع عدمه له حكمه (٣) . ( نعم : معه بعده يجب الغسل للظهرين أو العشاءين أيضاً إذا استمر إليهما أو حدثَ قبلهما ، كالصبح من اليوم الآخر إذا استمرّ إليه أو حدث قبله ؛ لكونه حدثاً بالنظر إلى جميع الصلوات اليومية ويرتفع بالغسل الواحد ، غاية الأمر لزومه وقت الصبح ، وذلك لا يدل على اختصاص حدثيته بالنظر إليه خاصة .
ويؤيد كونه حدثاً بالنسبة إلى الجميع الأمر بالجمع بينه وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي (٤) ، فلولا عموم حدثيته لاُجيز فيه الاكتفاء في صلاة الليل بالوضوء ، فتدبر .
ويومئ إليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيما تقدّم في مقابل الأمر بالأغسال مع التجاوز ، فكما أنّ موجبها حدث بالنظر إلى الصلوات مع الاستمرار كذلك موجبه حدث بالنسبة إليها ، والفارق بينهما حينئذ الاكتفاء بالغسل الواحد في
____________________
(١) شرح المفاتيح للبهبهاني ( المخطوط ) .
(٢) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٢٤٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٢٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٥٥ ، والشيخ حسن في المنتقى ١ : ٢٢٧ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٣ ، وصاحب الذخيرة : ٧٥ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ٥٣ .
(٣) من هنا إلى قوله : وقت صلاة الصبح ، غير موجودة في « ش » .
(٤) المتقدم في ص : ٣٢٢ .