تجلس ، ثم تستظهر بعشرة » (١) .
وهو كما ترى ؛ لاقتضاء حيضية النفاس كونه مثله في عدم تنفس ذات العادة بالعشرة مع التجاوز عنها ، بل أيامها خاصة على الأشهر ، أو مع أيام الاستظهار التي أقصاها يومان أو ثلاثة ـ كما في النصوص المستفيضة ـ على الأظهر عند المصنف والأحقر ، كما في بحث الحيض قد مرّ .
والموثق معارض بالمستفيضة في أنّ أيام الاستظهار يوم أو يومان أو ثلاثة ، وقد اختارها ـ دون العشرة ـ ثمّة .
فإذاً : الأجود ما عليه الجماعة من تنفس المعتادة بالعادة مع التجاوز عن العشرة ، بل مع الانقطاع عليها ؛ لإِطلاق الأمر بالرجوع إلى العادة وجعلها مع التجاوز عن العادة أيام النفاس خاصة ، على احتمال قويّ . إلّا أنّ الأقوى منه التنفس بالعشرة حينئذ ؛ لأنه حيضة ، مضافاً إلى الصحيح : « إنّ الحائض مثل النفساء » (٢) ـ فتأمّل ـ وقد تقدّم ثبوته فيها ثمة .
ثم إنه إنما يحكم بالدم نفاساً في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما . أمّا لو رأته في أحد الطرفين أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدماً أو متأخراً ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعداً وما بينهما .
فلو رأته أول لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس ؛ لصدق دم الولادة على الطرفين . ويلحق بهما ما تراه من النقاء في البين ؛ لعموم ما دلّ على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٠٣ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ .