ولو رأته آخر السبعة خاصة فهو النفاس ؛ لكونه دم الولادة مع وقوعه في أيام العادة . ولا يلحق به المتقدم ؛ إذ لا مقتضي له ، إذ لا حدّ لأقلّه .
ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة ، بل المعتادة مطلقاً على تقدير انقطاعه عليها كما مرّ . مع إشكال في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر خاصة ؛ للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التي لم تر فيها شيئاً بالمرّة . والاحتياط لا يترك على حال ؛ لإِشعار بعض العبارات بالإِجماع عليه .
ولو تجاوز عن العشرة فما وجد منه في العادة وما قبله إلى أول زمان الرؤية نفاس خاصة ، كما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة ؛ لما عرفت .
ولو رأته في السابع خاصة وتجاوزها فهو النفاس خاصة .
ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه على السبعة أم لا فالعادة خاصة نفاس .
ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصة نفاس ، وعلى هذا القياس .
ولو لم تره إلّا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر ألبتة ، وبه صرّح جماعة كابني سعيد وبرّاج (١) ؛ لأن ابتداء الحساب (٢) من الولادة ، كما صرّح به العلّامة (٣) وأشعر به بعض المعتبرة : « إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها
____________________
(١) ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٥ ، ابن البراج في المهذَّب ١ : ٣٩ .
(٢) في « ش » : النفاس .
(٣) انظر نهاية الإِحكام ١ : ١٣١ .