زوجها » (١) ومثله غيره (٢) . مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر .
( والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ) ويجب ( ويكره ) في حقها ويستحب ؛ للصحيح المتقدم (٣) ، والإِجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم (٤) ، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ . وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء (٥) . مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه .
( و ) منه يظهر أنّ ( غسلها كغسلها في ) الوجوب و ( الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٤ ، الوسائل ٢ : ٣٨٨ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٩ .
(٣) في ص : ٣٤٢ .
(٤) المعتبر ١ : ٢٥٧ ، المنتهى ١ : ١٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة باب ١ ح ٥ .