وتعيين الْاُوليين هو المشهور بين الأصحاب ودلّ عليه أكثر أخبار الباب ، فممّا دلّ منها عليهما الصحيحة السابقة أوّل المستفيضة ؛ للتصريح فيها للمرأة بالدرع الذي هو قميص ، والمِنطَق الذي هو إزار ، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعاً ، والزائد لها إنّما هو الخمار واللفافة الثانية .
والصحيح : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : « خذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه » قلت : فالإِزار ؟ قال : « إنها لا تعدّ شيئاً ، إنما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شيء » إلى أن قال : « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف » (١) .
ودلالته واضحة على كون المراد فالإِزار هنا المئزر بقرينة توهّم عدم لزومه بشد الخرقة ، ولا وجه له لو كان المراد به اللفافة ، لبعدها عن محل التوهم .
مضافاً إلى أنّ الإِزار هو المئزر ، لغةً ، كما عن الصحاح : المئزر : الإِزار (٢) ومجمع البحرين : معقد الإِزار من الحقوين ، ويستفاد منه أيضاً أنّ إطلاق الإِزار على الثوب الشامل للبدن على ندرة (٣) . وفي الكنز :الإِزار : لُنگ كوچك (٤) .
وشرعاً كما يستفاد من النصوص المستفيضة الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمّام ، ففي الموثق في جماعة دخلوا الحمّام بغير إزار : « ما يمنعكم من الإِزار ؟ ! فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٥) .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨ . وفي الجميع بتفاوت يسير .
(٢) صحاح الجوهري ٢ : ٥٧٨ .
(٣) مجمع البحرين ٣ : ٢٠٤ .
(٤) كنز اللغات : ١١٨ مادة « ازار » .
(٥) الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ / ٢٥٢ ، الوسائل ٢ : ٣٩ أبواب آداب الحمام ب ٩ ح ٤ .