وفي الخبر : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن وعليه النورة وعليه الإِزار فوق النورة (١) .
والأخبار كثيرة في ذلك جداً في مقامات عديدة كما ذكر ، ومبحث كراهة الاتزار فوق القميص ، وبحث ثوبي الإِحرام كما يأتي ، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة .
ومنه يظهر دلالة الموثق : « ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإِزار طولاً حتى يغطّي الصدر والرِّجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص » (٢) مضافاً إلى ظهور كون الإِزار فيه بمعنى المئزر ؛ للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة ، واللفافة تعمّ البدن .
والخبر : « يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعمّم بها » (٣) وفي تخصيص لفّ الميت بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص ، وليس إلّا لعدم وفائه بجميع بدن الميت .
والمرسل : « ابسط الحبرة بسطاً ، ثم ابسط عليه الإِزار ، ثم ابسط القميص عليه » (٤) لظهور كون الحبرة فيه هي اللفافة ، وعرفت أنّ الإِزار حيث يطلق هو المئزر .
وأظهر منها الرضوي : « ويكفّن بثلاثة أثواب : لفّافة وقميص وإزار » (٥) إذ
____________________
(١) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٩ أبواب آداب الحمام ب ٩ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣ .
(٤) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨٢ ، المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب الكفن ب ١ ح ١ .