لو كان المراد بالإِزار اللفّافة لكان اللازم أن يقال : قميص ولفافتان .
وبهذه الأخبار المستفيضة يحمل إطلاق غيرها من المعتبرة المتقدمة .
هذا ، مع أنّ المستفاد من بعض الصحاح كون الثوبين اللذين كفّن بهما الرسول صلّى الله عليه وآله كما في المعتبرة هما الإِزار والقميص ، ففي الصحيح : « كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين ، عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » (١) .
لما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في الحج أنّ ثوبي الإِحرام إزار يتزر به ورداء يتردى به ، كما يستفاد من الأخبار كالصحيح : « والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » (٢) .
وبذلك ثبت أن من أجزاء كفنه صلّى الله عليه وآله الإِزار .
ونحوه الكلام في الصحيح عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : « إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه » (٣) .
وظاهر الحسن المتقدم (٤) في تكفين أبي جعفر عليه السلام أيضاً ذلك ، حيث إنّ الظاهر من الرداء الحبرية عدم شموله البدن فليس إلّا الإِزار .
وحيث إنّ هذه الأخبار أفصحت عن المراد بالثلاثة الأثواب المأمور بها في الأخبار ظهر أن القطَع الثلاث المزبورة مأمور بها واجبة وإن قصرت أكثر هذه الأخبار بنفسه عن إفادة الوجوب .
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، الوسائل ٣ : ١٦ أبواب التكفين ب ٥ ح ١ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٩ / ٧ ، الوسائل ١١ : ٢٢٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٥ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥ .
(٤) في ص : ٣٨٠ .