مع أنه يكفي في الوجوب وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ولا ريب في حصولها بالقطَع الثلاث المزبورة ؛ للأخبار المذكورة ، مضافاً إلى الشهرة العظيمة . وبدونها ولو كان ثلاثة أثواب شاملة لم تحصل ؛ للشك في إرادتها ممّا دلّ على الأثواب بقول مطلق ، فيحتمل القطَع المزبورة الواردة في هذه الأخبار .
ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة الأثواب الشاملة للبدن وبين القميص والثوبين الشاملين (١) ، مضافاً إلى أنه ليس في شيء من الأخبار قيد الشمول ، وإطلاقه يعمّه وغيره ، فهو كالمجمل المعيّن بما قدّمناه من الأخبار المبيّنة .
وليس في الحسن : قلت : فالكفن ؟ قال : « تؤخذ خرقة يشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » (٢) دلالة على عدم المئزر وإبداله بلفّافة اُخرى .
وذلك لأنّ الظاهر من اللفافة وإن كان ما يعمّ البدن إلّا أنّ المراد منها هنا ما يلفّ به الحقوان لا جميع البدن بقرينة أنه لم يقل : لفّافتان . ومع ذلك قوله : « برد يجمع فيه الكفن » مشعر باختصاص شمول البدن به دون اللفافة ، فتأمل .
وربما دلّ بعض الأخبار على عدم وجوب القميص كالخبر : عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها ؟ قال : « اُحبّ ذلك الكفن يعني قميصاً » قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحب إليّ » (٣) .
____________________
(١) قال به ابن الجنيد على ما نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٩٧ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ وفيهما : « سفليه » بدل : « سفله » ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٥ .