القبر ؟ فقال : « يجوز والحمد لله تعالى » (١) .
ويشترط التأثير ببلّها بالماء ؛ عملاً بظاهر الكتابة ، كما عن السرائر والمختلف والمنتهى والذكرى والمفيد في الرسالة (٢) . وعليه يحمل إطلاق الأكثر .
فإن فقدت فبالإِصبع ، كما عن المشهور (٣) . وعن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم (٤) التخيير من دون شرط الفقد .
والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق ؛ تحصيلاً لظاهر الكتابة كما عن الإِسكافي وعزّية المفيد وكتب الشهيد (٥) . فإن لم يتيسر فبالإِصبع وإن لم تؤثر . واعتبار التأثير بنحو الماء حسن ؛ تحصيلاً لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن .
والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإِزار خاصة ، وفي غيرها على حاشية الكفن (٦) ، واستحبها الأصحاب كما زاد ( على ) المكتوب في الرواية في ( الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ) ولا بأس به ؛ لكونه خيراً محضاً ، وانفتاح باب الجواز مع أصالته ، ودعوى الإِجماع عليه في الخلاف (٧) ؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة .
____________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١ ، وص ٥٣ ب ٢٩ ح ٣ .
(٢) السرائر ١ : ١٦٢ ، المختلف : ٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٤١ ، الذكرى : ٤٩ ، نقله عن المفيد في المختلف : ٤٦ .
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ١٢٠ .
(٤) الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨ .
(٥) نقله عن الإِسكافي وعزّيَّة المفيد في المختلف : ٤٦ ، الشهيد في البيان : ٧٢ ، والذكرى : ٤٩ ، والدروس : ١ : ١٠٠ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥١ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ١ ، وقد رواها في كمال الدين : ٧٢ ، ٧٣ .
(٧) الخلاف ١ : ٧٠٦ .