قدرته الموجودة قبل الوقت او بعده ، واخرى المصلحة قائمة باعمال القدرة في الوقت في اكرام زيد ، ويرجع محصل هذا التكليف الى انه بعد دخول الوقت وتحقق القدرة على اكرام زيد يجب اعمال تلك القدرة ، فاعمال القدرة في هذا المثال نظير نفس اكرام زيد في المثال السابق ، فكما انه لا يقتضى الامر باكرام زيد بعد دخول الوقت اكرامه قبله كذلك الامر باعمال القدرة في الوقت لا يقتضى اعمال القدرة قبله.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا انه اذا راجعنا وجداننا نقطع بان ارادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة لا تخرج عن قسمين : اما ان تكون على نحو يقتضى ايجاد تمام مقدماتها ، واما تكون على نحو لا يقتضى ايجاد بعضها ، اما القسم الاول فواضح ، واما القسم الثاني فهو يتصور على اقسام كلها راجعة الى الاختلاف فيما يتعلق به الارادة ، لا الى الاختلاف فيها ، لان الآمر قد يريد اكرام زيد على تقدير مجيئه بحيث لو اتى ولم يكرم صار نقضا لغرضه ، وان كان في زمن مجيئه غير قادر على ايجاد الفعل ، فان عدم القدرة يوجب سقوط التكليف ولا ينافى كون ترك الاكرام مبغوضا للآمر ونقضا لغرضه ، وقد يريد اكرامه على تقدير كون المكلف قادرا على اكرامه في زمن مجيئه وحينئذ لو فرض ترك اكرامه مستندا الى عدم قدرته في زمن مجيئه لم يكن مبغوضا للآمر ونقضا لغرضه ، وهذا واضح ، وقد يكون المطلوب اكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجيء على فرض وجود القدرة في زمن المجيء فحينئذ لا يجب عليه الاتيان بمقدمات الاكرام قبل المجيء وان كان في زمن المجيء غير قادر على فرض عدمه ، لان المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان ، وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت لان المطلوب اعمال القدرة في ذلك الوقت لا قبله
هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتامل التام.
ثمّ انك قد عرفت ان الواجب التعليقى عند القائل به من اقسام الواجب المطلق ، وصحته مع ان المكلف قد لا يدرك زمن الواجب مبنية على الالتزام