العقل متابعته.
ومن هنا عرفت الجواب عن اصل الاشكال فلا يحتاج الى التكلفات السابقة وانت بعد الاحاطة والتامل في الامثلة المذكورة لا اظن ان ترتاب فيما ذكرنا.
فان قلت : على ما ذكرت يقتضى ان يكون مقدمات الواجب المشروط بعد العلم بشرطه واجبة مطلقا ، فما وجه فتوى القوم بعدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت ، وايضا فما وجه الفرق بين الليل واليوم السابق بالنسبة الى الغسل الذي يكون مقدمة للصوم؟ ولاى جهة افتوا بوجوبه في الليل وعدم وجوبه في النهار السابق؟
قلت : بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت نستكشف منه ان وجوب الصلاة مضافا الى ابتنائه على الوقت مبتن على القدرة فيه ، فكانه قال : اذا دخل الوقت وكنت قادرا عنده فصل مع الطهارة ، وقد عرفت سابقا ان الوجوب المبنى على فرض وجود شيء لا يقتضى ايجاد ذلك المفروض فحينئذ لو علم المكلف بانه لو لم يتوضأ قبل الوقت لا يتمكن منه بعده لا يجب عليه الوضوء ، لانه موجب لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب ، وقد عرفت عدم وجوب تحصيله ، وهكذا الكلام في غسل الجنابة للصوم في النهار السابق فانه بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوبه نستكشف اشتراط القدرة في الليل فلا يجب تحصيلها.
فان قلت : نفرض علم المكلف بكونه قادرا في الوقت على اي حال ، بمعنى انه لا يمكنه سلب قدرته فيه ، فعلى هذا يلزم ان يكون الوضوء مثلا عليه واجبا موسعا فيجوز ان ياتى به بقصد الوجوب مع انهم لا يلتزمون به.
قلت : يمكن تصور الواجب على نحو لا يلزمه ذلك وهو ان يقال ان الواجب اقدام المكلف على الفعل بقدرته الموجودة في الوقت ، ومحصله ان المصلحة تارة قائمة باكرام زيد بعد دخول الوقت مطلقا ، سواء عمل في ايجاد هذا العنوان