حيز اختياره بواسطة اختيارية منشأ انتزاعهما ، وبين الصفات المنتزعة من الافعال الموجودة في المستقبل ، نظير كونه بحيث يضرب او يجلس في المستقبل وامثالهما من العناوين المنتزعة من الافعال الغير الموجودة فعلا الموجودة في الزمن المتاخر في علم الله ، فان ثبوت تلك العناوين او نقيضها مما ليس باختيار الشخص ، كيف وهي او نقيضها ثابتة مع غفلته ونومه بل قبل وجوده في الخارج ، فان ماهية زيد توجد في الخارج ويضرب عمروا في علم الله ، وهذا بعد ادنى تامل لعله من الواضحات.
وان اراد الثالث ، وهو ان يكون المقصود الايصال الخارجي ويكون القيد راجعا الى الطلب فهو ايضا باطل قطعا ، لان التكليف راجع الى طلب المقدمة على فرض وجود ذيها ، وهو طلب الحاصل ، وايضا يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في الاشتراط والاطلاق ، وكذا يلزم عدم كون العصاة مكلفين بالمقدمة ، وبالجملة هذا الاحتمال ايضا لا ينبغى ان يسند اليه «قدسسره» ولا الى احد من العقلاء.
وان اراد الرابع ، وهو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا الى المطلوب فيرد عليه «قدسسره» امور :
احدها : ان لا يكون ممتثلا للامر المقدمى الا بعد اتيان ذي المقدمة ، وقضية الوجدان خلاف ذلك.
والثاني : ان لا يحصل الطهارة بالوضوء والغسل الا بعد اتيان الصلاة ، لان الطهارة لا تحصل الا بعد امتثال الامر المقدمى والمفروض انه لا يحصل إلّا بعد اتيان الصلاة ، فلزم تحقق الصلاة من دون تحقق الطهارة بل يلزم عدم حصول الطهارة بعد الصلاة ايضا ، اذ هى بدون الطهارة كعدمها.
والثالث : ان هذا القيد لا يخلو اما ان يكون له دخل في مقدمية المقدمة او لا ، فعلى الاول يلزم الدور لان الايصال عنوان ينتزع من تأثير المقدمة في وجود ذيها فيتوقف على المقدمية فلو توقف المقدمية على الايصال لزم الدور ، وعلى