ان يكون لكونه دخيلا في الغرض وبعبارة اخرى المصلحة المقتضية للطلب لا تحصل الا في المقيد ، وإمّا ان يكون من جهة غرض آخر مع تحقق المناط والجهة الموجبة للايجاب في ذات الموضوع من دون ذلك القيد ايضا والأول كتقييد الصلاة بالطهارة ، والثاني كتقييدها بوقوعها في المكان المباح ، فان هذه الخصوصية لا دخل لها في تحقق الجهة الموجبة للصلاة بل انما هي جاءت من قبل مبغوضية الغصب ، وبعبارة اخرى هذا التقييد انما نشأ من الجمع بين الغرضين لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة ، ولا اشكال في ان هذا القيد ليس من قبيل الثاني ، فانحصر في الاول ، وهو كونه من جهة دخله في مناط طلب المقدمة ، وهذا بعد بداهة أنّ المناط ليس إلّا التوقف غير معقول ، لان الايصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة فهو موقوف عليه ، فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالايصال لزم الدور ، وهذا واضح بادنى تامل.
وايضا : يلزم من وجوب المقدمة الموصوفة وجوب ذاتها مقدمة لتحقق هذا الموصوف.
لا يقال : ان المطلق عين المقيد وجودا في الخارج وليس مقدمة له حتى يجب بوجوبه.
لانا نقول : فرق بين القيود المتحدة في الوجود مع المقيد كما في الفصول اللاحقة للاجناس ، والقيود المغايرة في الوجود له كما اذا امر المولى باتيان زيد المتعقب بعمرو اعنى اتيان زيد المتصف بهذا العنوان ، لا اشكال في ان الواجب على الصورة الاولى امر واحد في الخارج لا ينفك القيد فيها عن المقيد ولو اراد المكلف امتثاله ، ولا وجه للقول بانه يجب ايجاد المطلق مقدمة لايجاد المجموع وايجاد القيد مقدمة لايجاده ، اذ المفروض وحدة الوجود فيهما ولا يعقل التفكيك بين امرين متحدين في الوجود بالسبق واللحوق ، كما انه لا ينبغى الاشكال في ان الواجب على الثانية ايجاد ذات المطلق ثم ايجاد القيد ليتصف به المقيد لان المفروض تغايرهما في الوجود.