او القاء شخص في النار فتحرقه.
احتج للاول بان متعلق الارادة والتكليف انما هو فعل المكلف اذ لا معنى للامر بما ليس من فعله ، والافعال المترتبة على اسباب خارجية ليست من فعله بل هي من فعل تلك الاسباب والوسائط ، لانفكاكها عن المكلف في بعض الاحيان ، كما اذا رمى سهما فمات فاصاب زيدا بعد موت الرامى ، فلو كان الفاعل هو الرامى لما جاز وجود القتل في ظرف عدم الرامى ، لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا ، فيكشف ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامى بل هو السهم ، غاية الامر انه لم يكن فاعلا بالطبع ، وانما يكون فاعليته من جهة احداث الرامى القوة فيه ، وقس على ذلك ساير الأمثلة.
واجيب عنه بانا نسلم ان التكليف لا يتعلق إلّا بما يعد فعلا للمكلف ، الا انا نقول : ان الفعل الصادر عنه له عنوان اولى وعناوين ثانوية متحدة معه بواسطة ترتب الآثار عليه ، مثلا ، حركة اليد المؤثرة في حركة المفتاح لها عنوان اولى وهو حركة اليد وتحريك اليد ، وبملاحظة تأثيرها في حركة المفتاح ينطبق عليها تحريك المفتاح ، وبملاحظة تأثيرها في انفتاح الباب ينطبق عليها فتح الباب ، ولا اشكال في انه كما ان حركة اليد التى هي الفعل الاول للفاعل فعل له كذلك العناوين المتحدة معها لمكان اتحادها مع فعله الاول في الخارج ، وحينئذ لو تعلق التكليف بتحريك المفتاح الذي يتحد مع تحريك اليد الذي هو فعل للمكلف فلا موجب لارجاعه الى التعلق بتحريك اليد ، اذ كما أنه فعل اختياري له كذلك ما يتحد معه.
وقد يناقش في هذا الجواب بان تحريك المفتاح في المثال لا يمكن ان ينطبق على تحريك اليد ، لانه عين حركة المفتاح في الخارج ، لما تقرر من وحدتهما في الخارج ، وانما الفرق من حيث الاعتبار ، وهي غير حركة اليد المتحدة مع تحريكها ، فيجب ان يكون تحريك المفتاح ايضا غير تحريك اليد ، وإلّا لزم كون حركة اليد وحركة المفتاح متحدتين ايضا ، والمفروض خلافه.