وانحصر اختيار المكلف في واحد معين يجب تركه معينا ، واما القسم الثاني اعنى فيما اذا كان الفعل المقيد بالارادة محرما فلا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة ، لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الارادة ، ولا يصح اسناد الترك الا الى عدم الارادة ، لانه اسبق رتبة من ساير المقدمات الخارجية.
فقد فهم مما ذكرنا ان القول بعدم اتصاف المقدمات الخارجية للحرام بالحرمة مطلقا لسبق رتبة الصارف وعدم استناد الترك الا اليه مطلقا مما لا وجه له ، بل ينبغي التفصيل ، لانه في القسم الاول لو فرض وجود باقي المقدمات مع عدم الارادة تحقق المبغوض قطعا ، فعدم إحداها علة لعدم المبغوض فعلا ، واما في القسم الثاني فلو فرضنا وجود باقي المقدمات مع الصارف لم يتحقق المبغوض ، لكونه مقيدا بصدوره عن الإرادة فالمقدمات الخارجية من دون انضمامها الى الارادة لا توجد المبغوض ، ففى طرف العدم يكفى عدم احدى المقدمات ، ولما كان الصارف اسبق رتبة منها يستند ترك المبغوض اليه دون الباقي ، فيتصف بالمحبوبية دون ترك احدى المقدمات الخارجية ، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.