كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وامثال ما ذكر مما لا يحصى.
بيان الملازمة انه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب والحرمة وعدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج ، وهو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة واجتماع الوجوب مع الاستحباب ، اذ الاحكام متضادة باسرها ، والتالى باطل ، لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة ، فيكشف عن بطلان المقدم وهو عدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة.
واجيب عنه باجوبة كثيرة لا نطيل بذكرها.
والتحقيق في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة انها على ثلاثة اصناف :
احدها ما تعلق النهى بعنوان آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه كالصلاة في موارد التهمة بناء على ان يكون كراهتها من جهة النهى عن الكون فيها المجامع مع الصلاة.
والثاني ما تعلق النهى بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية وهو على قسمين :
احدهما ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام.
والثاني ما ليس كذلك كالصوم يوم العاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الاوقات.
اما القسم الاول : فمحصل الكلام فيه انه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة من حيث هي ، اعنى مع قطع النظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعيينى او مع المكروه كذلك فكما ان اللازم بحكم العقل عدم فعلية الامر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام التعييني بناء على عدم جواز اجتماع الامر والنهى كذلك اللازم على هذا القول عدم فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه ، والوجه في ذلك ان الحرمة التعيينية تقتضى عدم