وكذا في صورة تعدد افراد الطبيعة الواحدة التي جعلت شرطا ، نعم لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من افراد ما جعل شرطا يجب اتيان الجزاء ثانيا ، لان مقتضى القضية الشرطية تحقق الجزاء في ظرف وجود الشرط ، فالفعل الموجود قبل تحقق الشرط لا يكفى.
ومما ذكرنا يظهر ان الاصل في باب الاسباب كفاية المسبب الواحد في صورة تعدد السبب وعدم تخلل المسبب ، واما في صورة التخلل فيجب الاتيان بفعل آخر للوجود اللاحق فتدبر جيدا ، هذا (١).
__________________
(١) هذا ما حققناه سابقا ولكن رجعنا عنه اخيرا واخترنا القول بعدم التداخل ، بتقريب ان الاسباب شرعية كانت او غيرها انما تؤثر في حقيقة وجود المسببات ، وعنوان الصرفية والوحدة والتعدد عناوين منتزعة بعد تأثيرها ، بمعنى ان السبب الواحد يقتضى مسببا واحدا ، لا لأن الوحدة ماخوذة في المسبب بل لوحدة السبب ، وكذا الحال في المتعدد ، وعلى هذا فيزداد المسبب بازدياد السبب سواء كان السبب من جنس واحد او من اجناس متعددة ، فان اطلاق دليل السببية يقتضى ثبوتها لجميع الافراد.
وبالجملة بعد ما استفدنا من تالى «ان» واخواتها السببية المطلقة وقلنا ان طبيعة الجزاء ماخوذة باعتبار حقيقة الوجود بلا اخذ قيد فيه من كونه صرف الوجود او قيد الوحدة ونحو ذلك الذي لازمه الصدق على جميع مراتب الوجود لم يبق محيص عن القول : بعدم التداخل سواء وجد الاسباب دفعة ام على التعاقب فان المقتضى متعدد حسب ظاهر القضية ، وقابلية المحل قهرية مع كون الجزاء حقيقة الوجود ، والمانع مفروض العدم.
فان قلت : هذا صحيح فيما اذا جعل الشارع طبيعة سببا لطبيعة اخرى ، واما اذا جعل شيئا سببا للامر بطبيعة فلا بد من ملاحظة ان الطبيعة الواقعة تلو الامر ملحوظة بلحاظ صرف الوجود ام بلحاظ حقيقة الوجود ، فعلى الاول لا محيص عن التداخل ، فان السبب وان كان متكررا وعلى حسب تكرره يتكرر الامر لكن الطبيعة المامور بها غير قابلة للتكرار.
قلت بعد الاعتراف بكون السبب في سائر الاسباب حقيقة الوجود لا مجال لهذا السؤال ، فان الامر ايضا من احد الاسباب فيجرى فيه الكلام المتقدم بعينه ، بمعنى ان الارادة من احد اسباب وجود المراد ، فالارادة الواحدة تقتضى وجودا واحدا ، والوحدة غير جائية من تأثيرها ،