الوجوب تعدده ، بل يتاكد بتعدد اسبابه.
قلت : ظاهر القضية ان السبب الشرعي يقتضي نفس الفعل ، وامر الشارع انما جاء من قبل هذا الاقتضاء ، بمعنى ان الشارع امرنا باعطاء كل ذي حق حقه ، فافهم فانه دقيق.
فان قلت : يمكن ان يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في فرد واحد ، فلا يقتضي تعدد السبب تعدد الوجود كما لو قال الآمر : «ان جاءك عالم فاكرمه» ، «وان جاءك هاشمي فاكرمه» فجاءك عالم هاشمي ، فلا شبهة في انه لو اكرمت ذلك العالم الهاشمي امتثلت كلا من الامرين.
قلت : اما او لا فظاهر القضية وحدة عنوان المسبب ، ولا شك في انه مع وحدة عنوان المسبب لا يمكن القول بتعدد التاثير إلّا بالتزام تعدد الوجود ، لعدم معقولية تداخل الوجودين من طبيعة واحدة ، وثانيا نقول بعد الاغماض عن هذا الظهور لا اقل من الشك في ان المفهومين المتأثرين من السببين هل يجتمعان في مصداق واحد اولا ، ومقتضى القاعدة الاشتغال لان الاشتغال بالتكليفين ثابت ولا يعلم الفراغ الا من ايجادين.
هذا محصل ما استفدنا من كلمات شيخنا الاجل المرتضى «قدسسره» مع تنقيح منا.
اقول : والتحقيق عندي ان القضايا الشرطية لا يستفاد منها كون الشرط اعنى ما جعل تلو إن واخواتها علة تامة ، بل انما يستفاد منها ان الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط مع ارتباط بين الشرط والجزاء على نحو الترتب ، سواء كان الشرط علة تامة للجزاء ام كان احد اجزاء العلة التامة بعد الفراغ من باقيها ، وما قيل في بيان دلالة ادوات الشرط على كون تاليها اعنى مدخولها علة تامة للجزاء مخدوش ، وسيأتى توضيح ذلك في بحث المفاهيم ان شاء الله.
اذا عرفت هذا فنقول : يكفى في صدق القضايا الشرطية المتعددة التي جزائها حقيقة واحدة تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة ولو تعدد ما جعل شرطا في الخارج ،