قبل حضور وقت العمل ، واشكل من ذلك حمل الخاص الوارد في اخبار الائمة عليهمالسلام المتأخر عن العام على النسخ مع كثرته ، وكذلك حال المقيدات الواردة في كلامهم عليهمالسلام بالنسبة الى المطلقات ، فان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد الكثيرة في غاية الاشكال نعم الخاص المتأخر عن العام في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله حمله على النسخ ليس ببعيد ، فيرجح على التخصيص ، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا محيص عن حمل الخاص المتأخر في كلام الائمة عليهمالسلام على التخصيص ايضا ، ولو كان واردا بعد مضى زمان العمل بالعام ، والالتزام بان حكم العام الى زمان صدور الخاص كان حكما ظاهريا للمكلفين اقتضت المصلحة ان يجعل لهم ذلك ولا يكشف لهم الواقع الى حين صدور الخاص ، وهذا غير بعيد بعد العلم بانه في الشرع احكام ظاهرية وواقعية فتدبر جيدا.
ثم انه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة فلا اشكال في مجهولى التاريخ ، واما لو بنى على النسخ في الخاص المتاخر بعد مضى زمان العمل بالعام فلو شك في تاريخهما او علم تأخر الخاص في الجملة لكنه لم يعلم انه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله فالوجه الرجوع الى الاصول العملية ، لان الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضى زمان العمل بالعام ، كما ان الشرط في النسخ مضى زمان العمل به ، وما لم يحرز احد الشرطين لا يجوز الحمل على احدهما ، ومجرد اغلبية التخصيص وندرة النسخ وان كان يوجب الظن بالاول دون الثاني لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن ، والله العالم.