استيفاء الزائد إمّا مع امكان الاستيفاء ، او بدونه ، وذلك لأن المبنى وهو القول بالسببية والموضوعية انما قيل به في جواب اشكال ابن قبة من لزوم تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، وتحليل الحرام وتحريم الحلال ، فاجيب بان ما فات من مصلحة الواقع متدارك بمصلحة نفس سلوك الامارة ، وما اوقع فيه من مفسدة الواقع متدارك ايضا بمصلحة السلوك ، ولا يخفى انه مع نقصان مصلحة السلوك عن مصلحة الواقع على وجه كان الزيادة بالغة حدّ الوجوب لا معنى للتدارك ويبقى المحاذير بحالها فلا بد اما من المساواة او اهمية مصلحة السلوك عما في الواقع.
ولا يجري ايضا احتمال الاشتمال على مصلحة مباينة لما في الواقع ، فانه خلاف ما يلتزمون به من التخيير في موارد الطرق الظاهرية بين تحصيل العلم بالواقع وبين العمل بمؤدى الطريق. ولو كان الثاني مشتملا على مصلحة ملزمة مباينة لما في الواقع لكان المتعين تعيين كليهما على المكلف ، فيعمل او لا بمؤدى الطريق ثم يصير بصدد تحصيل العلم بالواقع.
فتحصّل ان الوجه الذي يندفع به اشكال ابن قبة ويستقيم معه ما يلتزمون به من التخيير منحصر في وجه واحد وهو اشتمال مؤدى الطريق على عين مصلحة الواقع بتمامها او بمقدار لزوم الاستيفاء ، هذا كله على تقدير ان يكون اختيار السببية للتفصّي عن اشكال ابن قبة.
وامّا ان كان من جهة الاستظهار من الدليل فيدور تعيين احد الوجوه مدار الاستظهار منه.
(*٢١ ، ص ٨٢) قوله «دام ظله» وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال «آه» انما يرجع الى هذا الاصل ويحتاج اليه لو لم يكن في ادلة الواقعيات اطلاق متعرض لحال ما اذا احتمل فوت المحل لها ، بان كان المفاد ـ فيما اذا قام الامارة على عدم وجوب السورة مثلا وكان الواقع وجوبها ـ ان الصلاة مع السورة واجبة حتى عند احتمال عدم بقاء المحل لها ، فيستكشف بهذا الاطلاق بقاء المحل وعدم فوته فلا بد من فرض عدم الاطلاق كذلك حتى يرجع الى اصالة الاشتغال.
والحق انّ لادلة الواقعيات اطلاقا بالنسبة الى فعل ما ادى اليه الامارة وعدمه فالدال على عدم الاجزاء اوّلا هو الاطلاق ، وتنزلا هو الاصل.
فان قلت : ما الفرق بين المقام والواقعيات الثانوية حيث قلت هناك : لو شككنا عند ارتفاع العذر في بقاء المحل وعدمه يرجع الى اصالة البراءة ، وهنا تقول : لو شككنا في ذلك عند ارتفاع الجهل بالواقع فالمرجع اصالة الاشتغال.
قلت : الفرق انه هنا يكون الامر الواقعي في حال الجهل به الذي هو موضوع الظاهري