ثابتة باجماع ونحوه ، وهي كون الاتيان بالناقص مفوّتا للمحل بالنسبة الى ادراك الزائد وبعد فرض هذا فلا بدّ من النظر الى الادلة وان المستفاد منها ما ذا؟ ولا يخفى ان مقتضى قوله عليهالسلام : «اقض ما فات» بعمومه هو وجوب القضاء في كل مورد يصدق الفوت ، وبذلك يقع احتمال سقوط المحل عن القابلية وفوت محل التدارك ، بل يستكشف بقاء المحل ، إلّا اذا علم من مقدمة خارجية ، والمفروض في المقام انتفائها ، وحينئذ فلا يخفى صدق الفوت اذا علمنا بان في الصلاة مع الطهارة المائية وصفا زائدا هو فائت في الصلاة مع الطهارة الترابية ، وكذلك في سائر افراد الاضطرارية ، فان في كل منها جهة نقص بالنسبة الى الاختيارية ، فيصدق الفوت فيها من هذه الجهة ، فبمقتضى العموم المذكور يجب القضاء ولا يعتنى باحتمال تفويت المحل ، ولا شك انه لا اثم في تحصيل الاضطرار حينئذ ، واما ان شككنا في صدق الفوت بان احتملنا اشتمال الاضطراري على عين مصلحة الاختياري او علمنا عدم الصدق ، فان علمنا ذلك فلا قضاء ولا اثم في تحصيل الاضطرار ايضا ، اما في الثاني فواضح ، واما في الاول فلكون الشك في اصل التكليف بالنسبة الى وجوب القضاء وحرمة تحصيل الاضطرار ، وأصالة البراءة تقتضى الاباحة في كليهما.
فثبت ان الجمع بين عدم القضاء والاثم في تحصيل الاضطرار لا يمكن إلّا مع مقدمة خارجية مثبتة لكون الاضطراري مفوتا ومسقطا للمحل عن قابلية تدارك ما فات ، كما في الصلاة في آخر الوقت مع ادراك ركعة من الوقت ، فانه آثم ولا قضاء ، فان النقيصة هنا من اصل فوت الوقت ولا يمكن تداركه باعادة الوقت فلا يمكن القضاء ، فلهذا لا يجب ولكنه يأثم لتفويته المصلحة اللزومية الجائية من قبل اتيان بقية الصلاة في الوقت.
وقد تنبه لما ذكرنا العالم الجليل الحاج ميرزا محمّد حسين نجل الحاج ميرزا خليل «قدّس سرهما» في حاشية نجاة العباد في مسألة من اجنب نفسه في شهر رمضان قبل طلوع الفجر مع العلم بضيق الوقت عن ادراك الغسل وسعته لادراك التيمم ، فاختار الماتن انه عصى وصحّ الصوم المعين ، فعلّق «قدسسره» هنا بقوله : «الظاهر عدم كونه عاصيا» وكذا في مسألة ما لو ارتفع حدث الحيض والنفاس في الليل فاخّرت الغسل بسوء اختيارها حتى ضاق الوقت إلّا عن التيمم ، فاختار الماتن أنها تنتقل الى التيمم مع الاثم ، وعلق هو «قدسسره» بقوله : «لا اثم كما تقدم».
(*٢٠ ، ص ٨١) قوله «دام ظله» فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار «آه» لا يخفى انه لا يجرى هنا وجهان من الوجوه المذكورة في الواقعيات الثانوية ، وهما كون امتثال الامر الظاهري مشتملا على مرتبة ناقصة من مصلحة الواقع مع وجوب