وهذا وان كان وجها معقولا لتصور بقاء الامر الاول في التعبديات مع الاخلال بالقربة مع تصور سقوطه عند الاتيان بها ، لكن لا يلتزم بالمبنى قائله فانه يقول كما هو الحق : بدلالة الصيغة على مطلوبية صرف وجود الطبيعة لا وجودها الساري.
(*١٧ ، ص ٧٩) قوله «دام ظله» على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري من دون تفاوت «آه» بان يكون هناك حقيقة واحدة كماهية الصلاة مطلوبة وكان مصداق هذه الطبيعة الواحدة بالنسبة الى اصناف الناس مختلفا ، فالاختلاف راجع الى صرف المصداق ، وإلّا فالماهية واحدة ، والخاصية واحدة ، كما هو الحاصل في صلاتي المسافر والحاضر.
(*١٨ ، ص ٧٩) قوله «دام ظله» لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري «آه» بان كان حال الصلاة مع الوضوء والصلاة مع التيمم كحال الصلاة والصوم ، بحيث لو امكن اجتماع عنوانيهما في المكلف لكان كلاهما مطلوبا منه ، لكنه غير ممكن ، فلا يمكن ان يكون في حال واحد قادرا ومضطرا ، وهذا ايضا يمكن ان يكون مصلحة الاضطراري اهم من الاختياري ويمكن ان تكون مساوية ، وعلى تقدير الاهمية كون الزيادة واجب الاستيفاء وغير واجبة ، وعلى تقدير الوجوب كونه ممكن الاستيفاء وغير ممكنة ، فتبين ان الاقسام الاخيرة المذكورة بعد هذين القسمين جارية في كليهما ، لا في خصوص القسم الاول ، وهو صورة اشتمال الفعل الاضطراري على عين مصلحة الاختياري بلا تفاوت اصلا.
(*١٩ ، ص ٨٠) قوله «دام ظله» واما ما وقع بمقتضى النظر في ادلتها «آه» وليعلم ان في كلمات الفقهاء في هذا المقام تناقضا ، فانهم ذكروا ان المضطر لو عمل بما هو وظيفته في حال الاضطرار كفاه ذلك عن القضاء ، فلا يجب عليه اذا تمكن من الفعل التام الاختياري قضائه تداركا لما فات من وصف كماله ، ككون الصلاة مع الطهارة المائية ، وذكروا ايضا أنّه لو حصل لنفسه مقدمات الاضطرار كما لو اهرق مائه حتى يصير فاقد الماء اما في خصوص ما بعد دخول الوقت او مطلقا ولو قبل دخوله فقد اثم.
وانت خبير بان مقتضى الكلام الاول معلومية او احتمال ان تكون الصلاة مع الطهارة الترابية مثلا مشتملة على عين مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية او مع زيادة في الثانية لا يجب استيفائها ، ومقتضى الكلام الثاني معلوميّة ان تكون مشتملة على مرتبة نازلة وتكون الزيادة واجب الاستيفاء وغير ممكنة بان يكون اتيان الناقص مفوّتا للمحلّ بالنسبة الى الزيادة.
فان قلت : مقتضى الكلام الاوّل ايضا وهو سقوط القضاء يمكن جمعه مع هذا الفرض ، ولا يتعين معه الاشتمال على عين مصلحة الاختياري.
قلت : لا شبهة في انه ليس لنا في البين مقدمة خارجية مع قطع النظر عن الادلة اللفظية