ذلك المقيد ، وقد يكون لوجود المانع ؛ مثلا قد يكون عتق الرقبة مطلوبا على سبيل الاطلاق ، وقد يكون الغرض في عتق الرقبة المؤمنة خاصة ، وقد يكون في المطلق ، إلّا ان عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر ، ولكونه منافيا لذلك الغرض لا بد ان يقيد العتق المطلوب بما اذا تحقق في الرقبة المؤمنة ، فتقييد المطلوب في القسم الأخير انما هو من جهة الكسر والانكسار ، لا لتضييق دائرة المقتضى ، وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب اوّلا مع العنوان الآخر المتحد معه في الوجود المخرج له عن المطلوبية الفعلية ، فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين في الذهن بحيث يكون المتعقل احدهما لا مع الآخر فلا يعقل تحقق الكسر والانكسار بين جهتيهما ، فاللازم من ذلك انه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا صرفا من دون تقييد ، لعدم تعقل منافيه ، ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك ، لعدم تعقل منافيه ، كما هو المفروض.
والعنوان المتعلق للاحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للاحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهني ابدا ، مثلا اذا تصور الآمر صلاة الجمعة فلا يمكن ان يتصور معها الا الحالات التى يمكن ان تتصف بها في هذه الرتبة ، مثل كونها في المسجد او الدار وامثال ذلك ، واما اتصافها بكون حكمها الواقعي مشكوكا فليس مما يتصور في هذه الرتبة ، لان هذا الوصف مما يعرض الموضوع بعد تحقق الحكم ، والاوصاف المتأخرة عن الحكم لا يمكن ادراجها في موضوعه ، فلو فرضنا ان صلاة الجمعة في كل حال او وصف يتصور معها في هذه الرتبة مطلوبة بلا مناف ومزاحم ، فارادة المريد تتعلق بها فعلا ، وبعد تعلق الارادة بها تتصف باوصاف أخر لم تتصف بها قبل الحكم ، مثل ان تصير معلوم الحكم تارة ومشكوك الحكم اخرى ، فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه يصير مبغوضا بهذه الملاحظة لا محالة ، ولا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاته ، لان الموضوع بتلك الملاحظة لا