لازم ، لانه مبنى على كون الاوامر الطرقية حكما مولويا ، واما الالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فليس بمحذور بعد ما دار امر المكلف بينه وبين الوقوع في مفسدة اعظم.
الوجه الثالث : ان يقال : ان بطلان ذلك مبنى على عدم جواز اجتماع الامر والنهى ، لان المورد من مصاديق ذلك العنوان ، فان الامر تعلق بعنوان العمل بقول العادل مثلا ، والنهى تعلق بعنوان آخر مثل شرب الخمر ، وحيث جوزنا الاجتماع وبيناه في محله فلا اشكال هنا ايضا.
لا يقال : جواز اجتماع الامر والنهى على تقديره انما يكون فيما تكون هناك مندوحة للمكلف ، كالامر بالصلاة والنهى عن الغصب ، لا فيما ليس له مندوحة ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لان العمل بمضمون خبر العادل مثلا يجب عليه معينا حتى في مورد يكون مؤدى الخبر وجوب شيء مع كونه حراما في الواقع ، بخلاف الصلاة ، لعدم وجوب تمام افرادها معينا ، بل الواجب صرف الوجود الذي يصدق على الفرد المحرم وعلى غيره.
لانا نقول : اعتبار المندوحة في تلك المسألة انما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق ، وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق ، من جهة عدم تنجز الواقع ، فلم يبق في البين إلّا قضية اجتماع الضدين والمثلين ، وهو مدفوع بكفاية تعدد الجهة.
وفيه ان جعل الخبر طريقا الى الواقع معناه ان يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العناوين الاولية ، مثلا لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة في الواقع ، فمعنى العمل على طبقه ان يأتى بها على انها واجبة واقعا ، فيرجع ايجاب العمل به الى ايجاب الصلاة على انها واجبة واقعا ، فلو فرضنا كونها محرمة في الواقع يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة محرما وواجبا ، فليس من جزئيات مسألة اجتماع الامر والنهى التى قلنا بكفاية تعدد الجهة فيها فافهم.