غيرها ، لا انه يقتصر في الفقه على العمل بتلك الاصول ويطرح ساير الامارات المثبتة للاحكام
لا يقال : ان من الطرق الى التكاليف الواقعية الاخذ بفتوى الفقيه ، حيث دلت الادلة الخاصة على اعتبارها للجاهل.
لانا نقول : الرجوع الى فتوى الفقيه انما يجب على غير البصير لا على الفاضل المتدرب الذي يقطع بفساد مبنى الفقيه الآخر من دعوى انفتاح باب العلم والعلمى ، وهذا واضح.
واما الطريق الثالث من الطرق للامتثال القطعى اعنى اتيان محتملات الوجوب وترك محتملات الحرمة فقد يقال : بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لاختلال النظام بذلك ، لكثرة ما يحتمل وجوبه ، خصوصا في ابواب الطهارة والصلاة ، قال شيخنا المرتضى «قدسسره» في تقريب ذلك : لو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه اجماع قطعى او خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع اموره يوما وليلة لوجد صدق ما ادعينا ، هذا كله بالنسبة الى نفس العمل بالاحتياط ، واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلديه ، وتعلم المقلد موارد الاحتياطات الشخصية ، وعلاج تعارض الاحتياطات ، وترجيح الاحتياط الناشى عن الاحتمال القوى على الاحتياط الناشي عن الاحتمال الضعيف ، فهو مستغرق لاوقات المجتهد والمقلد ، فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلمها في حرج يخل بنظام معاشهم ومعادهم «انتهى» (١).
اقول : لا يخفى ان العلم الاجمالى انما يكون بين موارد الامارات المثبتة للتكليف ، لا بينها وبين ما لا يكون عليه امارة اصلا ، فحينئذ نقول : لا يلزم من الاحتياط في تمام مواردها حرج بحيث يوجب اختلال النظام ، بل لا يكون حرجا لا يتحمل عادة بالنسبة الى كثير من المكلفين الذين ليس محل ابتلائهم الا
__________________
(١) الفرائد : ذيل المقدمة الثالثة ، ص ١١٨. طبع رحمة الله.