الاجمالى ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى والشك البدوي ، واللازم عليه بحكم العقل الاتيان بما علم تفصيلا ، وباقى الاطراف مورد لاصالة البراءة ، ولو فرض الخطاء في علمه بان لم يكن ما قطع بوجوبه واجبا في نفس الامر ، وكان الواجب ذاك الطرف الآخر الذي صار محكوما بالبراءة ، لم يكن عليه شيء وان لم يأت باحدهما ، فان ما هو واجب صار موردا للبراءة بحكم العقل ، وما قطع بوجوبه ما كان واجبا واقعا ، فلا يضر مخالفته ، نعم ان قلنا بايجاب التجري للعقوبة يستحقها في الفرض من قبل التجرى ، وكذا الحال في ما اذا كان الواجب المعلوم مرددا بين ازيد من طرفين اوّلا ثم علم بوجوده بين الطرفين منها ، فان الواجب بحكم العقل الاحتياط في الطرفين ، وباقى الاطراف التى كانت طرفا للعلم اوّلا مورد للبراءة ، والوجه في ذلك واضح.
هذا فيما تحقق العلم التفصيلى بعد العلم الاجمالي.
واما اذا قام طريق معتبر على احد الاطراف تفصيلا او اجمالا في بعض اطرافه فهل يحكم بالبراءة فيما لم يقم عليه طريق بمجرد قيام الطريق على بعض الاطراف وان لم يعمل به عصيانا ، او ان الحكم بالبراءة في الطرف الخالى عن الطريق موقوف على العمل بمؤدى الطريق؟ مثلا لو فرضنا قيام طريق معتبر على وجوب الظهر بعد العلم الاجمالى بوجوب الظهر او الجمعة ، فهل يحكم بالبراءة عن الجمعة وعدم صحة العقاب عليها وان لم يأت بالظهر عصيانا ، او ان الحكم بالبراءة عن التكليف بالجمعة موقوف على اتيانه بالظهر الذي كان واجبا بمقتضى الطريق؟
وتظهر الثمرة فيما لو لم يات بالظهر واتفق كون الواجب هو الجمعة ولم يات بها ايضا ، فعلى الاول لا يستحق العقاب اصلا ، أما على ترك الجمعة فلكون وجوبها موردا للبراءة ، وأما على الظهر فلعدم كونه واجبا في الواقع ، وقد تحقق في محله ان مخالفته لا توجب العقوبة الا على تقدير مصادفتها لمخالفة الواقع ، والمفروض عدمها في المقام ، وعلى الثاني يستحق العقوبة على ترك الواجب