الواقعي ، لان المفروض ان جريان البراءة في مورده يتوقف على اتيان مؤدى الطريق ولم يأت به.
الاقوى هو الثاني ، لان قيام الطريق لا يوجب انحلال العلم الاجمالي حقيقة ، بداهة ان الاجمال باق في النفس بعد ، فلا يرتفع اثره عند العقل ، غاية الامر انه لما نزّل الشارع مؤدى الطريق منزلة الواقع يجب بحكم العقل قيامه في مقام الامتثال مقام الواقع ، فلو ادى الى وجوب الظهر بعد العلم الاجمالى بوجوب الظهر او الجمعة فاتيانه بمنزلة اتيان الواجب الواقعي ، فلو كان واجبا واقعا فهو ، وإلّا يكون بدلا عنه في مرحلة الامتثال ، فيكفي في مقام لزوم امتثال الواجب الاتيان بمؤدى الطريق ، وأما لو لم يأت بمؤدى الطريق ولا بالواقع فيستحق العقاب ، لانه لم يأت بالواقع المنجز عليه بسبب العلم الاجمالي لا اصلا ولا بد لا ، ومن هنا اتضح ان اثر العلم الاجمالي لا يرتفع بمحض قيام الطريق على بعض اطرافه بل يكون الاتيان بمؤداه بدلا عن الواقع في مرحلة الامتثال فيتخير المكلف بين اتيان الاصل واتيان البدل.
اذا عرفت ذلك ظهر لك ان لازم ما ذكرنا كون العمل بالطرق مساويا للعمل بالواقع في مقام الامتثال عقلا ، فاذا تمكن من العلم يتخير بين تحصيل العلم بالواقع والعلم بالطريق ، وعند عدم التمكن من العلم يقوم الظن في كل منهما مقام العلم.
الوجه الثاني ما افاده بعض المحققين (١) ومحصل كلامه «قدسسره» يتضح في ضمن مقدمات : الاولى العلم بكوننا مكلفين بالاحكام الشرعية اجمالا وانه لم يسقط عنا التكليف بواسطة الجهل بخصوصياته ، الثانية ان كل ما يجب العلم به في زمان الانفتاح يجب الظن به عند الانسداد ، الثالثة انه في حال الانفتاح يجب العلم ببراءة الذمة في حكم الشارع دون العلم باتيان الواقع ، الرابعة بعد
__________________
(١) وهو المحقق الشيخ محمد تقى «قدسسره» في حاشيته «هداية المسترشدين» ص ٣٩١.