عليها منحصرا بالظن يكشف عن اعتباره.
قلت : رفع اثر العلم الاجمالي مطلقا بواسطة الاذن في بعض الاطراف ممنوع ، اما بناء على عدم المنافاة بين فعلية الاحكام الواقعية والترخيص الوارد من الشرع في مورد الشك فواضح ، لان العلم بوجود الاحكام الفعلية باق على حاله مع هذا الترخيص ، فيجب على المكلف امتثال تلك الاحكام المعلومة ، إما قطعا اذا لم يكن له مانع ، وإلّا ينزل الى الظن بحكم العقل ، وأما بناء على منافاة الاذن في بعض الاطراف مع فعلية الواقع فلعدم الملازمة بين الترخيص ورفع الفعلية على الاطلاق ، بل غاية ما يلزم الترخيص رفع الفعلية بمقدار يقتضى الموافقة القطعية.
هذا اذا قلنا بوجوب امتثال الاحكام الواقعية من جهة ثبوت العلم الاجمالي كما هو الحق.
واما بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي والتمسك لعدم جواز ترك التعرض للاحكام الواقعية المجهولة بالاجماع ، فيمكن ان يقال : ان لازم هذا المبنى التزام جعل الظن من قبل الشارع ، توضيح المقام : أن صاحب هذا المبنى يحكم بالبراءة في تمام اطراف العلم الاجمالي ، لانه كالشك البدوي عنده بحسب الفرض ، غاية الامر تحقق الاجماع في المقام على عدم البراءة في تمام الاطراف ، فان اقتصر على دعوى هذا الاجماع لا يجب عليه عقلا إلّا الاتيان ببعض الاطراف وان كان من موارد المشكوكات او الموهومات ، وهذا ايضا لم يقل به احد ، فيتحقق اجماع آخر على عدم جواز الاقتصار باتيان المشكوكات او الموهومات ، فينتج الاجماعان اعتبار طريق من الشارع ، ولما لم يكن ما يقبل السلوك بحسب حال المكلف إلّا الظن يكشف عن اعتباره من بين الطرق ، هذا.
ولكن يمكن ان يقال : ان المستكشف من الاجماع اهتمام الشارع بالواقعيات ، وهذا يكفى في حكم العقل بالاطاعة بمقدار الممكن ولا يلزم جعل الطريق ، فانا لو احرزنا من الشارع الاهتمام بامر يحكم بلزوم مراعاته وان كان