النكاح في الشبهة وقد فسره الصادق عليهالسلام بقوله : «اذا بلغك انك رضعت من لبنها او انها لك محرمة وما اشبه ذلك» (١) ولا اشكال في ان مثل هذا النكاح لا يجب الاجتناب عنه ولا يوجب عقابا وان صادف المحرم الواقعي ، فان مثل هذه الشبهة من الشبهات الموضوعية التي يتمسك فيها بالاصل اتفاقا ، مضافا الى قيام الاجماع ايضا فيها ، والحاصل ان قولهم عليهمالسلام : «فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» اجرى في موارد وجوب التوقف وفي موارد عدم وجوب التوقف ، فاللازم ان نحمله على ارادة مطلق الرجحان حتى يلائم كليهما.
وثالثا مع قطع النظر عن بعض موارد تلك الاخبار نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض من الشبهات التحريمية ، كالشبهات الموضوعية باعتراف الخصم ، فيدور الامر بين تخصيص الموضوع بغيرها او حمل الهيئة على مطلق الرجحان ، ولا ريب في عدم رجحان الاول ان لم نقل بالعكس ، فيسقط عن الدلالة على ما ادعاه الخصم.
واما الصنف الثالث : من الاوامر التى دلت بظاهرها على وجوب الاحتياط فهي كثيرة :
منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما او على كل واحد منهما جزاء فقال عليهالسلام : لا ، بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد ، قلت : ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم ادر ما عليه ، فقال : اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (٢).
ومنها موثقة عبد الله بن وضاح قال كتبت الى العبد الصالح عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٥٧ من ابواب مقدمات النكاح ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، الباب ١٨ من ابواب كفارات الصيد ، الحديث ٦.