الانسداد وجعلناه مبنى القول بالتجزي في الاحتياط.
الوجه الثاني : انه بعد قيام الادلة على الواجبات والمحرمات بالمقدار المعلوم بالاجمال ينحل العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي والشك البدوي (١) ، لان الاتيان بما دلت الادلة على وجوبه واجب وكذا ترك ما دلت على تحريمه ، ولا يكون لنا علم بالتكليف سوى ما علم تفصيلا لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل.
فان قلت : هذا لو اطلع على الادلة قبل العلم الاجمالي او مقارنا له صحيح ، لما ذكر من عدم العلم بازيد مما علم تفصيلا بمجرد احتمال التطبيق ، واما لو اطلع على الادلة بعد العلم الاجمالي فلا يكفى مجرد احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مداليل الادلة ، لتنجز الواقعيات بواسطة العلم ، ويجب بحكم العقل الامتثال القطعي.
قلت : يشترط في بقاء اثر العلم الاجمالي كونه باقيا ، بمعنى ان يكون عالما في الزمان الثاني اجمالا بوجود التكليف في الزمن الاول ، وان لم يكن عالما به بملاحظة الزمن الثاني من جهة انعدام بعض الاطراف او خروجه عن محل الابتلاء او غير ذلك ، ولهذا لو شك في الزمان الثاني في ثبوت التكليف في الزمن الاول لم يكن اثر للعلم الاول بلا اشكال ، فحينئذ نقول : العلم الاجمالي وان
__________________
(١) فيه انه لو كان للمعلوم الاجمالي عنوان ولم يحرز ذلك العنوان في المعلوم التفصيلي فلا يحصل الانحلال ، وفي مقامنا الامر بهذا المنوال ، فان المعلوم بالاجمال هو التكاليف المتعلقة بالعناوين الاولية للاشياء ، والتكاليف الطرقية التي هي المعلوم التفصيلي وان كانت منطبقة لبا في صورة المصادفة مع تلك التكاليف وليست تكاليف آخر بقبالها إلّا ان المؤاخذة والمسئولية لا اشكال في كونها مترتبة على مخالفة نفسها ، والمسئول عنه مثلا نفس تصديق العادل لا صلاة الجمعة التي اخبر بها ، فالمعلوم الاجمالي شيء والتفصيلي شيء آخر ، غاية الامر احتمال انطباقهما على مصداق واحد ، ومثل هذا لا يؤثر في الانحلال ، وعلى هذا فيتعيّن طريق الانحلال في الوجه الاخير. (م. ع. مد ظلّه).