الغرض اصلا ، لاحتمال حصوله باتيان الاكثر ، والعقل يحكم بوجوب اتيان المأمور به على نحو يسقط به الغرض ، بل ليس هذا الكلام مبنيا على قواعد العدلية القائلين بوجود المصلحة والمفسدة ، لوضوح ان لكل آمر غرضا في اتيان المأمور به ، وان كان جزافا ، ويلزم على العبد اتيان المأمور به على نحو يحصل به غرض المولى.
قلت : لزوم اتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض عقلا ، تارة من جهة ان الثابت عليه بحكم العقل اسقاط الامر وهو لا يسقط إلّا باسقاط الغرض ، واخرى من جهة ان اللازم بحكم العقل تحصيل غرض المولى مستقلا من دون ملاحظة كونه سببا لسقوط الامر ، وعلى الثاني ، تارة يقال : ان اصل الواجب في باب الاطاعة ينحصر في تحصيل الغرض والامر انما يكون حجة على الغرض من دون ان يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ، واخرى يقال : بان الواجب كل منهما بحكم العقل فلو انفرد الغرض عن الامر يجب تحصيله وكذا لو انفرد الامر عن الغرض كما لو كان المصلحة في نفس التكليف.
فان كان نظر القائل الى الاول نقول : لا يعقل بقاء الامر مع اتيان متعلقه ، لانه يرجع الى طلب الحاصل (١).
وان كان نظره الى اول الوجهين من الثاني فنقول : هذا خلاف ما نجده من انفسنا ، لوضوح انه لو فرضنا امر المولى جديا ولم يكن له غرض في الفعل بل انما امر جدا لغرض ومصلحة في الطلب الجدي يجب بحكم العقل اطاعته ، ويصح عند العقلاء ان يؤاخذ العبد على المخالفة (٢) ولا يسمع عذر العبد بان هذا
__________________
(١) في العبارة قصور ، والصواب ان يقال ان بقاء الامر لبقاء الغرض في مقامنا عند تعلقه بالاكثر واتيان الاقل وان كان لا يستلزم طلب الحاصل إلّا انه ليس اللازم في مقام الامتثال اسقاط الامر ، بل الحركة بمقدار الحجية بعد قبح العقاب بلا بيان وحسنه معه. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) واما عدم العقاب في الاوامر الطرقية عند عدم الاصابة مع كونها جديّة مطلقا ـ كما هو الحق ـ فلاجل عدم فوت غرض بواسطة عدم الاتيان لا بالعنوان الاولى ولا بالعنوان ـ