الملاحظة الاولية للحاكم على نحو الطبيعة المهملة فهو عين الكل ، اذ ليس للاجزاء بهذا الاعتبار وجود على حدة.
اذا عرفت هذا فنقول : بعد العلم بتعلق الوجوب اما بالاقل او بالاكثر نعلم بتعلقه بذات الاقل مع قطع النظر عن كونه محدودا باحد الحدين ، ونشك في تعلقه بشيء آخر ، فمقتضى الاصل البراءة.
فان قلت : ان الطبيعة المهملة من احد الحدين لا تكون موضوعة لحكم الحاكم قطعا ، ضرورة انه إمّا تعلق غرضه بالمركب الاقل او الاكثر ، فالقدر المشترك بينهما المجرد عن اعتبار الوصفين شيء انتزع عن تكليف الآمر باحد العنوانين على جهة الخصوصية ، ولا اثر لهذا الامر الانتزاعى ، وما هو واقع لا يعلم به الا اجمالا.
قلت : ليس حكم العقل بوجوب الامتثال مخصوصا بما اذا علم عنوان المكلف به مفصلا ، بل متى علم بشيء ولو كان ذلك الشيء وجها من وجوه المكلف به لزم عليه الامتثال بحكم العقل ، ولذا قلنا في مبحث العلم الاجمالي : انه باقسامه موجب للاحتياط ، ولو لم يكن العنوان الواقعي للمكلف به معلوما ، كما اذا علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال او بحرمة شرب التتن.
فان قلت : نعم ، لكن ليس العلم بوجوب المهملة مقتضيا لاتيانها في ضمن اى فرد كان ، ألا ترى انه لو كان الواجب عتق الرقبة المؤمنة لا يصح امتثاله بعتق الرقبة الكافرة ، وان كانت نسبة الوجوب الى عتق الرقبة بنحو الاهمال صحيحة ، من جهة وجود المهملة في المقيد ايضا ، فمقتضى العلم بتعلق الوجوب بالطبيعة المهملة امتثاله على نحو يقتضيه في الواقع ، ولا يقطع بالبراءة من مقتضى هذا المعلوم إلّا بالاتيان بالاكثر.
قلت : إن علم تعلق التكليف بالمقيد فلا يصح امتثاله في الفرد الفاقد للقيد ، لان التكليف بالمقيد تكليف واحد ، وان صح نسبته الى المهملة من جهة اتحادها مع المقيد ، فذمته مشغولة باتيان ذلك المقيد ، بخلاف ما نحن فيه ، فان