مشايخنا الميرزا الشيرازي «قدسسره».
فان قلت : ان ما ذكرته صحيح على تقدير جعل لبس غير مأكول اللحم مانعا في الصلاة ، واما لو جعل اللباس على تقدير كونه من اجزاء الحيوان شرطا سواء كان ذلك الشرط كونه من مأكول اللحم ام عدم كونه من غير مأكول اللحم فالقاعدة تقتضى الاحتياط ، فانه بعد حصول التقدير ـ وهو ما اذا لبس المصلى شيئا من اجزاء الحيوان ـ اشترط هذا اللباس الخاص بشيء معلوم ، وهو كونه مما يؤكل او عدم كونه مما لا يؤكل ، والشك انما هو في وجود الشرط ، وليس هنا قدر متيقن حتى يؤخذ به ويصير الشك في الزائد شكا في اصل الاشتراط ، كما لا يخفى على المتأمل ، وحينئذ نقول : ان موثقة ابن بكير (١) التى هى الاصل في عدم جواز لبس غير مأكول اللحم في الصلاة وان كان صدرها ظاهرا في مانعية لبس غير مأكول اللحم في الصلاة ، ولكن بعض فقراتها يدل على خلاف ذلك وهو قوله عليهالسلام «لا يقبل الله تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما
__________________
لا يصير منجزا الا بعد احراز المعلق عليه ، واما بناء على اعتبار صرف الوجود فيكفى وجود خمر في الدنيا مع صيرورته محلا لابتلائنا في تنجز الحكم حتى في الافراد المشكوكة.
ومن هنا يعرف الحال فيما لو جعل الطبيعة شرطا او جزء باعتبار الوجود السارى ، فان الحق فيه البراءة لعين التقريب المتقدم.
ولو جعلت كذلك باعتبار مجموع الوجود ، فتارة يجعل الجامع بمنزلة هؤلاء ويكون حال الافراد كاجزاء الصلاة ، حيث لا وحدة ملحوظة بينها الا في مجرد اسم الصلاة ، فحينئذ يجري النزاع المتقدم في مبحث الاقل والاكثر ، واخرى يجعل بما هو شيء في نفسه بالاعتبار المذكور ، فحينئذ لا محيص عن الاشتغال لعين ما تقدم من التقريب في صرف الوجود.
وقد انقدح ممّا ذكرنا انه لو جعل عدم كون اللباس ممّا لا يؤكل قيدا في الصلاة باعتبار الوجود السارى فاللازم القول بالبراءة ، سواء جعل كونه ممّا لا يؤكل مانعا في الصلاة ، ام عدم كونه ممّا لا يؤكل شرطا في اللباس على تقدير كونه حيوانيا ، لاشتراك ما قدمنا من التقريب بينهما ، وان كان ظاهر المتن خلافه. (م. ع. مدّ ظلّه).
(١) الوسائل ، الباب ٢ من ابواب لباس المصلى ، الحديث ١.