للشيء ليس اخذا بملازمه ، او اثر ملازمه في الوجود ، او ملزومه.
واما الرابع فقد يتوهم شمول دليل الاستصحاب له ، من جهة ان الحكم الشرعي وان كان ترتبه بحسب الواقع عقليا ، إلّا انه يمكن ان يرتبه الشارع عند الشك ، فان العقل غير حاكم بترتب الأثر عند الشك في المانع ، فالحكم به في حال الشك ليس خارجا عن وظيفة الشارع.
وفيه أن عنوان عدم المانع ووجوده كالمقتضى بعنوانه وكذا العلة ليس له اثر حتى عقلا ، فان مثل تلك العناوين انما ينتزع من تأثير شيء بعنوانه الخاص في شيء ، لا ان الآثار تتحقق بها ، وهذا واضح جدا.
واما الخامس فلا يبعد دخوله في الادلة ، حيث ان الحكم ببقاء ما هو من قبيله بجعل منشأ انتزاعه ، فهو مما تناله يد التصرف ، وليس خارجا عن وظيفة الشارع ودعوى انصراف الاخبار عن مثله ليس لها وجه ، والمسألة محل تأمل (١).
واما القسم الاول فالتحقيق فيه عدم دخوله في الاخبار وعدم شمولها له ، لان الابقاء العملى للشيء ينصرف الى اتيان ما يقتضيه ذلك الشيء بلا واسطة.
فان قلت : لو تيقن بشيء ليس له اثر الا بواسطة الوسائط فمقتضى اصالة الاطلاق في لفظ اليقين الحكم بدخول هذا المتيقن ايضا ، فيحكم بوجوب ترتيب الآثار مع الواسطة ، لانحصار الاثر فيها بالفرض ، واذا صح في ذلك يتم في غيره لعدم القول بالفصل.
__________________
(١) ولا يتوهم انه بناء على ما مر ـ من تفسير عدم نقض اليقين بمعاملة الشاك عمل المتيقن ـ لا يصح اجراء الاستصحاب في الشك في الجزئية واخواتها ، اذ لا عمل لليقين بهذه الامور ، لاستناد العمل الى اليقين بالتكليف الذي هو منشأ انتزاعها. فانه يجاب بان مقامنا ليس بأسوإ حالا من الاستصحاب الجاري في الموضوع مع ان العمل مستند الى اليقين بالحكم المرتب على ذلك الموضوع ، فكما يصح اسناد العمل الى اليقين بالموضوع مسامحة كذلك يجري نظير هذه المسامحة في مقامنا ايضا. (م. ع. مدّ ظلّه).