الثبوت الخارجي لحادث آخر ، ففي زمان الثبوت الخارجي للآخر تحقق ما هو الموضوع للاثر الشرعي وهو وجود حادث في حال عدم الآخر ، الاول منهما وجدانا والآخر تعبدا ، مثلا لو فرضنا ترتب الاثر على ملاقاة النجس للماء في حال عدم كونه كرا فلو تيقن بتحقق الملاقاة وشك في الكرية مع العلم بعدمها في السابق فلا اشكال في اثبات عدم الكرية حال الملاقاة بالاصل وان لم يكن عدم الكرية بهذا العنوان اعنى حال الملاقاة له حالة سابقة ، لان المستصحب نفس عدم الكرية المعلوم سابقا فتتم باستصحاب بقاء ذلك العدم الى زمان الملاقاة اجزاء الموضوع للحكم الشرعي ، بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبد ، فظهر ان مجرى الاستصحاب محقق في كلا القسمين.
واما التفصيل الذي قلنا بان الاصلين يتعارضان في مجهولى التاريخ بخلاف ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ فيجرى الاصل في مجهوله فبيانه انه بعد فرض ان لكل من الحادثين اثرا في حال عدم الآخر ففي مجهولي التاريخ يحتمل انتقاض عدم كل منهما قبل الآخر وبعده ، ففي حال وجود كل منهما يحتمل بقاء عدم صاحبه وعدم انتقاضه بالوجود ، فيتعارض الاصلان ، واما لو كان احدهما معلوم التاريخ كما لو علم بحدوث الملاقاة في اول يوم الجمعة وشك في ان الكرية هل حدثت قبله او بعده مثلا فاستصحاب عدم الكرية الى اول يوم الجمعة الذي هو زمان ثبوت الملاقاة الخارجي لا مانع منه ، واما الاستصحاب في طرف الملاقاة المعلوم مبدأ حدوثها فلا يمكن ، لعدم زمان شك في بقاء عدمها ، لانها قبل يوم الجمعة كانت معدومة قطعا وفي اول يوم الجمعة انتقض عدمها بالوجود قطعا ، فلم يبق في البين زمان يشك بقاء عدم الملاقاة حتى يستصحب ، نعم كون الملاقاة في زمن الكرية مشكوك ، إلّا انها على هذا النحو ليس لها حالة سابقة ان اريد اثباتها او نفيها على نحو الربط ، وان لم يرد على النحو الربطي فيمكن استصحاب عدم هذا الوجود الخاص اعنى الملاقاة في زمن الكرية ، إلّا ان هذا الاستصحاب محكوم لان منشأ الشك في وجود هذا