في زمان الثبوت المفروض للآخر يترتب عليه اثر ، وعلى هذا لو فرضنا كليهما مجهول التاريخ يتعارض الاصل في كل منهما ، ولو فرض احدهما معلوم التاريخ دون الآخر يجرى الاصل في مجهول التاريخ اعنى يستصحب عدمه الى زمن وجود هذا المعلوم ، ففي كلا القسمين مجرى الاستصحاب محقق (١) ، من جهة تحقق اليقين في السابق والشك في اللاحق ، إلّا انه في القسم الاول معارض بالمثل وفي الثاني لا معارضة.
اما بيان ان مجرى الاصل محقق في كلا القسمين ـ مع ان الاثر مرتب على عدم كل منهما في زمان الثبوت الخارجي المفروض للآخر ، ولا حالة سابقة لعدم واحد منهما على هذا النحو ، لان اصل الوجود للآخر معلوم ، واما كونه مقارنا مع عدم الآخر او وجوده فليس مما له حالة سابقة ـ فبأنّ المستصحب ليس العدم في زمان وجود الآخر بلحاظ هذا المجموع حتى يقال بعدم الحالة السابقة لهذه السالبة ، بل المستصحب نفس عدم ذلك الحادث ، فيحكم ببقائه الى زمان
__________________
(١) الحق عدم المجرى له في القسم الاول ، لكونه شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك ، بيانه انا لو فرضنا القطع بوجود كل من الملاقاة والكرية في اول النهار مثلا ، ولكن نشك انه هل هو زمان حدوث كل منهما او بقائه او حدوث احدهما وبقاء الآخر فنحن اذا استصحبنا عدم كل منهما الى الزمان الواقعي لحدوث الآخر نحتمل ان يكون ذلك الزمان هو أول النهار الذي قطعنا بوجود كل منهما فيه فيكون نقض اليقين بالعدم حينئذ باليقين بالوجود لا بالشك ، هذا كله في الحادثين الممكن اجتماعهما ، واما في الحالتين المتضادتين فلتقريب عدم المجرى وجه آخر ، وهو انا لو فرضنا امتداد كل من الطهارة والحدث في ساعة واحدة مثلا ، لا ازيد ولا انقص ، فاستصحاب كل منهما الى الساعة الثانية لا يفيد إلّا تعيين تلك الساعة التى فرضناها ظرف امتداد الطهارة في الساعة الثانية وهذا اعني تعيين زمان الامتداد المتيقن للمستصحب وتطبيقه على زمان خارجي ليس من مفاد الاستصحاب ، بل مفاده اضافة الامتداد المشكوك الى الامتداد المقطوع ، وان شئت قلت ليس لنا زمان يشك فيه بين الارتفاع والبقاء ، فان الساعة الثالثة اما زمان البقاء للطهارة مثلا واما انه ارتفعت من اول الساعة الثانية. (م. ع. مدّ ظلّه).